السيد يوسف المدني التبريزي

50

درر الفوائد في شرح الفرائد

الإمام عليه السلام وليس فيه أيضا مخالفة عملية معلومة ولو اجمالا مع أن مخالفة المعلوم اجمالا فوق حد الاحصاء في الشبهات الموضوعية ( هذا تمام الكلام ) في المقامات الثلاثة اعني دوران الامر بين الوجوب وغير الحرمة وعكسه ودوران الامر بينهما واما دوران الامر بين ما عدا الوجوب والحرمة من الاحكام فيعلم بملاحظة ما ذكرنا وملخصه ان دوران الامر بين طلب الفعل والترك وبين الإباحة نظير المقامين الأولين ودوران الامر بين الاستحباب والكراهة نظير المقام الثالث ولا اشكال في أصل هذا الحكم إلّا ان اجراء أدلة البراءة في صورة الشك في الطلب الغير الالزامى فعلا أو تركا قد يستشكل فيه لان ظاهر تلك الأدلة نفى المؤاخذة والعقاب والمفروض انتفاؤهما في غير الواجب والحرام فتدبر .